الشيخ محمد طاهر آل الشيخ راضي
251
بداية الوصول في شرح كفاية الأصول
الثامن : إن متعلق النهي إما أن يكون نفس العبادة ، أو جزأها ، أو شرطها الخارج عنها ( 1 ) ، أو وصفها الملازم لها كالجهر والاخفات للقراءة ، أو وصفها الغير الملازم كالغصبية لاكوان الصلاة المنفكة عنها لا ريب في دخول القسم الأول في محل النزاع ، وكذا القسم الثاني بلحاظ أن